نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٣م
1973/19 19/1973 73/19 19/73 ١٩٧٣/١٩ ١٩/١٩٧٣ ٧٣/١٩ ١٩/٧٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٣م
1973/19 19/1973 73/19 19/73 ١٩٧٣/١٩ ١٩/١٩٧٣ ٧٣/١٩ ١٩/٧٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها.
تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الصيدلة.
كل صيدلي يرغب في مزاولة مهنة الصيدلة، عليه أن يقدم طلبا إلى وزارة الصحة مرفقا به المستندات اللازمة والمحددة بالقرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (١). لا يجوز لمقدم الطلب مزاولة المهنة قبل حصوله على الترخيص المذكور. يذكر في الترخيص اسم الصيدلي ومحل إقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق من السلطنة حيث يكون الترخيص محصورا مفعوله فيها.
ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص لقيد الصيادلة القانونيين الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة في السلطنة ويذكر في هذا السجل اسم الصيدلي ومحل إقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد والمنطقة المشمولة بالترخيص. وتقوم وزارة الصحة بنشر أسماء الصيادلة القانونيين بصفة دورية كل ستة أشهر وذلك في الجريدة الرسمية.
لا يجوز للصيدلي أن يزاول مهنة الطب بأي حال من الأحوال، ولكن يسمح له بتقديم الإسعافات الأولية في حالة وقوع حوادث طارئة أو حالات مستعجلة وفي هذه الحالات عليه الامتناع عن وصف أي دواء أو حقن المرضى أو غير ذلك مما يدخل في نطاق مزاولة مهنة الطب.
لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة الصيدلة وأي عمل لا يليق بممارسة مهنته كما لا يجوز له أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة. ويمنع منعا باتا كل اتفاق على اقتسام مالي بين الصيادلة والأطباء.
يجوز أن يكون مالك أو مستثمر الصيدلية غير الصيدلي الحائز على الترخيص على من يود تملك أو استثمار صيدلية أن يحصل على تصريح مسبق من وزارة الصحة لهذه الغاية.
تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء التصريح المذكور.
يعتبر التصريح لاغيا حكما إذا لم تفتح الصيدلية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ منحه.
لا يصرح لأحد بتملك أو استثمار صيدلية ما لم يكن عمانيا.
يجب أن يعين لكل صيدلية صيدلي يحوز على ترخيص رسمي من وزارة الصحة يجيز له مزاولة مهنته، ويكون هذا الصيدلي إما مالك أو مستثمر الصيدلية وإما متعاقدا مع المالك أو المستثمر ليكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية.
إذا أضحت الصيدلية، لأي سبب كان، بدون صيدلي قانوني ملحق بها وجب على مالكها أو مستثمرها أن يعلم وزارة الصحة بالأمر خلال ٤٨ ساعة على الأكثر. وإذا تعذر إيجاد صيدلي قانوني آخر يكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية، يعود لوزارة الصحة أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة ومنها إغلاق الصيدلية وسحب التصريح أو التصريح باستعمالها كمستودع أدوية وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.
يحدد عدد الصيدليات بقرار من وزير الصحة، على أن يراعى في إنشاء الصيدليات عدد سكان واحتياجات المنطقة المنوي إنشاء الصيدليات فيها.
يحدد بقرار من وزير الصحة دوام الصيدليات العادي والدوام الليلي ودوام أيام الأعياد والمناسبات الأخرى، كما تحدد الشروط الواجب توفرها في الصيدلية من ناحية موقعها وتجهيزها وتهوئتها وإنارتها وترتيبها وأنواع الأدوية الواجب توفرها فيها.
لا يجوز استعمال الصيدلية في غير الأغراض الخاصة بخزن الأدوية والأدوات الطبية وأدوات التجميل، كما لا يجوز إجراء أية تعديلات بها إلا بعد موافقة وزارة الصحة الخطية.
لا يجوز بيع التصريح بتملك أو استثمار صيدلية أو التنازل عنه مهما كانت الأسباب إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة المسبقة.
يجوز للصيدلي المسؤول الاستعانة بمساعدين له في عمله على أن يبقى مسؤولا عنهم في كل ما يقومون به من أعمال.
لوزارة الصحة أن تنتدب مفتشين من قبلها للتفتيش على الصيدليات ومستودعات الأدوية في أي وقت تشاء وبدون سابق علم، ويحق لهؤلاء المفتشين أن يطلعوا على سجلات الصيدلية أو المستودع أو الوسيط أو وكيل مصانع وشركات الأدوية وعلى كافة المستندات والأدوية وأن يرفعوا تقريرهم إلى وزارة الصحة.
إن الصيدلي وغير الصيدلي على السواء يمكنهم إنشاء مستودعات للأدوية في السلطنة، شرط أن يحصلوا على تصريح مسبق من وزارة الصحة لأجل هذه الغاية. تحدد شروط إعطاء التصريح بفتح مستودعات الأدوية والشروط الواجب توفرها في المستودع بقرار من وزير الصحة.
لا يصرح لغير العماني بإنشاء مستودع للأدوية أو بتعاطي أعمال الوساطة أو تمثيل مصانع وشركات الأدوية ما لم تراع أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
يراعى في بيع الأدوية بواسطة أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو الوكلاء الشروط التالية:
(أ) يجب أن تباع الأدوية في غلافاتها الأصلية.
(ب) يجب أن يقتصر البيع على الدولة أو الصيدليات أو المستشفيات أو المستوصفات أو الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، ولا يجوز البيع للجمهور.
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير. ويجوز صنع هذه المستحضرات في الصيدليات دون الحاجة إلى تسجيلها وما غير ذلك من المستحضرات يعتبر مستحضرات صيدلية خاصة.
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، ولا تسجل هذه المستحضرات إلا إذا كان الطلب مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو الأطباء البيطريين أو من أحد أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو وكلاء مصانع أو شركات الأدوية. يشكل وزير الصحة لجنة فنية للنظر في هذه الطلبات كما يحدد بقرار منه طريقة التسجيل والرسوم الخاصة بها.
يحظر التعامل بالأدوية والأشياء التي تمس بالآداب العامة أو التي من شأنها تضليل الجمهور، ويتعرض أصحابها للعقوبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية أن يحظر التداول بأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة، وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المادة أو المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض.
فيما يتعلق بالوصفات الطبية التي يعطيها الأطباء على اختلاف أنواعهم يشترط فيها أن تكون مقروءة جيدا وواضحة بحيث لا تشكل أي اختلاط على الصيدلي، ويجب أيضا أن تكون موقعة من الطبيب الذي أعطاها.
يحدد وزير الصحة بقرار منه المواد السامة والمواد المخدرة وطريقة حفظ وصرف كل منها كما يحدد المواد التي لا يجوز صرفها إلا بوصفات طبية.
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريال عماني كل مالك أو مستثمر صيدلية يقفل محله في أوقات الدوام بدون أي عذر مشروع وإذا تكرر الفعل يتعرض لإمكانية سحب التصريح منه.
يتعرض الصيدلي الذي يرتكب جناية أو جنحة شائنة إلى قابلية منعه من مزاولة المهنة. وتعتبر جرائم شائنة الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء، وقبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحدد بقرار من وزير الصحة الجرائم التي تعتبر شائنة.
تحدد بقرار من وزير الصحة الأحوال التي يجرى فيها سحب الترخيص من الصيدلي ومن صاحب مستودع الأدوية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١ – كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
٢ – كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة مكنته من الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.
٣ – كل شخص ينتحل لنفسه لقب صيدلي أو صفة فنية تكون عادة للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة.
٤ – كل من فتح صيدلية أو مستودع للأدوية بدون الحصول على التصريح بذلك. وكل من أدار صيدلية بدون أن يلحق بها صيدليا قانونيا مسؤولا عن إدارتها.
٥ – كل من تعامل بأدوية أو بمواد أو مستحضرات صيدلية أو أشياء ممنوعة أو ماسة بالآداب العامة.
٦ – كل من خالف القرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون.
ويجوز في جميع الحالات مصادرة ما يكون لدى المخالف من أدوية وأدوات وإغلاق الصيدلية أو المستودع كل ذلك مع مراعاة حق الغير الذي يكون تضرر من المخالفة بأن يطالب المخالف ببدل عطله وضرره أمام المراجع الصالحة.
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة ٢٨ من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالأمور التالية على أن يضم إليها مدير الصيدلة بوزارة الصحة.
١ – النظر والبت بطلبات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.
٢ – النظر والبت بطلبات التصريح بتملك أو استثمار صيدليات ومستودعات للأدوية وبطلبات انتقال التصريح إلى الغير.
٣ – النظر والبت بالاتهامات والمخالفات الناشئة عن عدم تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له، وإنزال العقوبات بحق المخالفين بعد أن تكون استمعت اللجنة إليهم أو على أقل تعديل بعد أن تكون أتاحت لهم المجال لأن يبدوا وجهة نظرهم أمامها.
٤ – السهر على تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له.
يعود لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لتأمين تنفيذ هذا القانون وأن يحدد الرسوم التي يجب أن تستوفى عند الاقتضاء.
يجب على أصحاب الصيدليات ومستودعات الأدوية المنشأة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ، كما يجب على الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية المنشأة قبل ذلك، أن يتقيدوا بالشروط التي يقررها وزير الصحة وأن يصححوا أوضاعهم طبقا لهذه الشروط خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تحديدها بقرار وزاري.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل ١٩٧٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري أو طب الأسنان بأي صفة في السلطنة ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة.
ولا يجوز لأي شخص أن يزاول الأعمال الملازمة لمهنة الطب البشري أو طب الأسنان، كالتصوير على الأشعة وإعطاء المخدر العام والتحليل…. إلخ ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة.
تنظم بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء الترخيص المذكور في الفقرتين السابقتين، كما يعود لوزير الصحة أن يحدد الأعمال الملازمة لمهنة الطب البشري أو طب الأسنان والتي تخضع مزاولتها للترخيص وأن يحدد بدل أتعاب المعاينات الطبية عند الاقتضاء.
تعتبر مزاولة مهنة الطب إبداء مشورة طبية أو معاينة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة الولادة أو وصف أدوية أو نظارات طبية أو علاج مريض بأي طريقة كانت، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة عامة كانت أو خاصة.
يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في السلطنة سواء كان من الأطباء الحكوميين أو الأحرار أن يتقدم بطلب إلى مدير الصحة العامة بوزارة الصحة طبقا للائحة التي يصدرها وزير الصحة وبقرار منه.
ينشأ في وزارة الصحة جدول تقيد فيه أسماء الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان ورقم وتاريخ القيد وبيان الشهادة العلمية التي حصل عليها الطبيب وتاريخها والجهة الصادرة عنها وعنوان محل الإقامة ومكان العمل.
على الطبيب أن يزاول مهنته بشكل يحافظ على كرامتها ولا يفسد نوعية العناية والإجراءات الطبية من الناحية الفنية والمعنوية، وعليه أن ينزه مهنته عن الغش والدجل.
وعلى الطبيب معالجة مرضاه بروح إنسانية بصرف النظر عن أحوالهم المادية والاجتماعية وعن جنسيتهم ومعتقداتهم.
لا يجوز الجمع بين مهنة طبيب وأي مهنة تجارية.
لا يصرح للأطباء الحكوميين مزاولة المهنة إلا في نطاق عملهم الحكومي.
يصدر وزير الصحة جدولا سنويا تحدد به جهات السلطنة التي يصرح فيها بعيادات خاصة طبقا لاحتياجات السلطنة وتقبل طلبات الأطباء الأحرار في حدود هذه الاحتياجات.
لا يجوز للأطباء أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الصيدلة أو الطب البيطري ولا يجوز لهم أن يفتحوا أكثر من عيادة واحدة. ويمنع منعا باتا كل اقتسام مالي بين الأطباء والصيادلة أو أي شخص آخر. كما يحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث تعرض الأدوية والآلات الطبية وفي الصيدليات ما عدا الحالات التي تستدعي الإسراع في معالجة جريح أو مريض.
تعطي وزارة الصحة الطبيب بعد قيد اسمه في الجدول ترخيصا بمزاولة المهنة يدرج به اسم الطبيب ومحل إقامته وعنوان عيادته ورقم قيده في الجدول وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق من السلطنة حيث يكون الترخيص محصورا مفعوله فيها.
تتولى وزارة الصحة نشر أسماء الأطباء الذين جرى قيدهم في الجدول في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ القيد.
على مركبي الأسنان الاصطناعية من غير الأطباء ممن سبق منحهم تراخيص بمزاولة هذا العمل في عمان أن يتقدموا إلى وزارة الصحة للحصول على تراخيص من أجل هذه الغاية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون ويقتصر عملهم على صناعة الأسنان فقط، ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل يتعلق بمهنة الطب وجراحة الأسنان بما في ذلك خلع الأسنان.
يجب على كل طبيب أعطي ترخيصا بمزاولة مهنة الطب في سلطنة عمان إعلام وزارة الصحة عن عنوان العيادة التي سيعمل بها وذلك قبل مباشرته العمل. وعليه أن يفعل ذلك عند تغيير مكان العيادة إلى مكان آخر.
ولوزارة الصحة الحق في الاعتراض على العيادة إذا كانت غير مستوفية للشروط الصحية أو إذا كان مكانها أو تجهيزها مخالفا لأي قرار صحي صدر عن الوزارة أو إذا كانت الوزارة لا توافق على زيادة عدد العيادات في المنطقة التي يعتزم الطبيب نقل عيادته إليها.
يجب على الطبيب المرخص له بالعمل إعلام وزارة الصحة إما شخصيا أو بكتاب مسجل عند مغادرته البلاد لمدة تزيد عن أسبوع ويجب أن يغلق العيادة مدة غيابه إلا إذا قدم طلبا بالترخيص لطبيب آخر بالعمل في عيادته أثناء غيابه وحصل على هذا الترخيص من قبل وزارة الصحة.
إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج مريض بسبب الذهاب في إجازة أو لأي سبب آخر، فعليه أن يعطي المريض تقريرا بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار علاج المريض من قبل طبيب آخر.
لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية ثم يحيله إلى أقرب مستشفى مع تقرير عن النتائج الأولية للفحص الذي أجري على المريض والعلاج أو الإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل ذهابه إلى المستشفى.
لا يجوز لأي طبيب أن يأوي في عيادته مريضا بصفة دائمة إلا إذا كانت العيادة جزءا من مستشفى خاص مرخصا بإنشائه.
لا يجوز في العيادات الخاصة إجراء عملية تستلزم إعطاء المريض مخدرا عاما أو مخدرا عن طريق العمود الفقري، ويسمح بإعطاء المخدر الموضعي فقط عند ضرورة القيام بالجراحة البسيطة.
في حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي يجب الاحتفاظ به في العيادة وإبلاغ وزارة الصحة في الحال. وفي حالة تعذر ذلك لأسباب اضطرارية يجب أخذ عنوان المريض والإبلاغ عنه فور الاشتباه وأمراض الحجر الصحي هي:
الطاعون – الكوليرا – الجدري – التيفوس – الحمى الصفراء – الحمى الراجعة، وكل مرض آخر يمكن أن تعلن عنه وزارة الصحة.
إلى أن يتم وضع قانون الجزاء موضع التنفيذ فيما يتعلق بالإجهاض، تطبق الأحكام التالية:
لا يحق لأي طبيب اتخاذ إجراء يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل، كما لا يحق له إجراء الإجهاض إلا عندما تكون هناك أسباب طبية تستوجب القيام بعملية الإجهاض ويجب أن يتم ذلك على يد أخصائي في أمراض الولادة والنساء كلما كان ذلك ممكنا.
لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة مغايرة للحقيقة.
لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته ما لم يوافق صاحب السر على إفشائه ويجوز له إفشاؤه لأحد أفراد العائلة القريبين مثلا كالزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء البالغين، إما بسبب خطورة حالة المريض أو لأسباب أخرى كافية لتبرير هذا الإفشاء. كذلك يحق للطبيب إفشاء هذا السر بقصد منع حدوث جريمة أو للكشف عن جريمة وقعت أو إذا اشتبه في إصابة المريض بأحد الأمراض المعدية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة. ويكون الإفشاء في هذه الحالة قاصرا على الجهة الرسمية المختصة ويجوز أن يكون ذلك بناء على طلب هذه الجهة وإذا كان الطبيب مكلفا من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة فمن حقه أن يكشف السر لشركة التأمين فقط.
لا يجوز للطبيب أن يقوم بدعاية لنفسه، ويجوز وضع لافتة على العيادة كما أن له أن ينشر عن تغيير محل العيادة بطريقة لا يكون فيها معنى الإعلان.
تحدد الكميات للأدوية التي يسمح للطبيب الخاص الاحتفاظ بها في عيادته لصرفها لمرضاه طبقا لقرار وزارة الصحة، كما يجوز الاحتفاظ بعقاقير طبية مخدرة كالمورفين والبتدين مع مراعاة قانون الصيدلة والجداول الملحقة به في العيادة بشرط الاحتفاظ بسجل خاص لهذه العقاقير يتضمن الكميات المشتراة وتاريخ شرائها، والكميات المستعملة وتاريخ استعمالها واسم المريض الذي أعطي له المخدر وعنوانه بالكامل ومقدار المخدر الذي أعطي له وتشخيص حالته.
على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على العيادة بما في ذلك الاسم والسن والعنوان وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج.
خروجا عن أحكام المادة ٢٠ من هذا القانون لوزارة الصحة الحق في أن تنتدب أطباء من قبلها للتفتيش على العيادات الخاصة في أي وقت تشاء وبدون سابق علم، ويحق لهؤلاء الأطباء المنتدبين رفع تقارير عن أي عيادة أو طبيب لوزارة الصحة.
لا يكون الطبيب المعالج مسؤولا عن نتيجة العلاج بشرط أن يكون قد بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل المهيأة له لتشخيص المريض وإعطاء العلاج الصحيح.
يتحمل الطبيب مسؤولية عمله والضرر الناتج عنه في الحالات الآتية:
١ – إذا ارتكب خطأ بسبب الجهل بأمور علمية أو فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.
٢ – إذا ارتكب إهمالا أو تقصيرا أو إذا لم يبذل العناية اللازمة.
٣ – إذا أجرى على مريض ما تجارب أو أبحاث علمية غير معتمدة فنيا من قبل وزارة الصحة.
٤ – إذا أجرى في عيادته الخاصة نوعا من العمليات أو العلاج الذي تحرم وزارة الصحة إجراءه خارج المستشفيات.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتين ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى وفي جميع الأحوال يجوز سحب الترخيص بمزاولة مهنة الطب نهائيا أو لفترة معينة إذا كان المخالف أو المتهم طبيبا مرخصا له، كما يجوز إغلاق المحل الذي يمارس فيه الطبيب المخالف أو المتهم العمل مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة. وينشر الحكم في الجريدة الرسمية. كل ذلك مع مراعاة حق الغير الذي يكون تضرر من المخالفة بأن يطالب المخالف ببدل عطله وضرره أمام المراجع الصالحة.
تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة يكون مدير الصحة العامة بالوزارة رئيسا لها وعضوين من الوزارة وعضوين من غير الوزارة، ويحدد القرار الإجراءات الخاصة باللجنة وتختص بالأمور التالية:
١ – الحفاظ على مستوى مهنة الطب في سلطنة عمان والالتزام بمبادئ المهنة السامية.
٢ – تطبيق أحكام هذا القانون.
٣ – النظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب المقدمة إلى وزارة الصحة.
٤ – النظر في الاتهامات والمخالفات الناشئة عن عدم مزاولة مهنة الطب بمقتضى أحكام هذا القانون.
٥ – إصدار العقوبات التأديبية على المخالفين طبقا للقرار الوزاري.
وهذا كله مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية وبعد أن تكون استمعت اللجنة إلى المخالفين أو على أقل تعديل بعد أن تكون أتاحت لهم المجال لأن يبدوا وجهة نظرهم أمامها.
يصدر وزير الصحة بقرار منه النظام الخاص بمزاولة مهن التمريض والتدليك الصحي وصناعة الأسنان.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
صدر في: ٧ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٧٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:
يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولوزير الصحة – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو بالحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.
في المناطق التي تحدد بقرار من وزير الصحة وطبقا للبرنامج الذي يجب تحصين الأطفال ضد الدفتريا والجدري وشلل الأطفال والدرن (كلها أو بعضها بواسطة المندوب الصحي الذي تسند إليه السلطات الصحية المختصة هذا العمل.
يقع واجب تقديم الطفل أو لتحصينه ضد الأمراض المعدية طبقا للمادة السابقة على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التحصين قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك.
يخضع كل لعمليات التحصين الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة بإجراء التحصين أو بالإعفاء منه لأسباب مرضية.
يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت له إتمام التحصين، ولوزير الصحة الحق في أن يحدد بقرار منه بعض الحالات التي يحصل عنها رسوم للشهادة مثل شهادات التحصين الدولية.
يجوز تأجيل عمليات التحصين ضد أي مرض معد إذ رأى الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء على شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن يجري هذا التحصين بعد زوال أسباب التأجيل.
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية.
يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما تصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
يخضع الحجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي العمانية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار وزير الصحة وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج.
إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بإحدى الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال ٢٤ ساعة إلى طبيب الوزارة أو للمندوب الصحي المختص وفي النواحي التي ليس بها طبيب يكون الإبلاغ للسلطات الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض أما في أحوال الاشتباه في المرض بالطاعون أو الكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال ١٢ ساعة.
المسؤولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي:
(أ) كل طبيب شاهد الحالة.
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
(د) ممثل الجهة الإدارية (الوالي أو الشيخ أو الشرطة) ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية من الوصول إليه.
للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
للسلطات الصحية في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال الإدارة.
يعزل المرضى المشتبه في إصابتهم بإحدى الأمراض المعدية الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية فإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله، كما أن لها أن تنقله إلى المكان المخصص للعزل متى سمحت حالته الصحية بذلك.
يجوز عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بإحدى أمراض القسمين الثاني والثالث الواردين بالجدول الملحق بالقانون ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية وبالنسبة لأمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر السلطات الصحية ضرورة عزله في مكان آخر.
للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها، ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة.
لوزير الصحة بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل أو تمنع استعمال أوعية المياه الملوثة أو مصادر المياه المشتبهة وتغلق الأسواق أو دور السينما أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو أي مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.
للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع. ومن تقرر إبعاده على الوجه المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل من تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسؤولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.
للسلطات الصحية في تطبيق أحكام هذا القانون إعدام ما يضبطه من المأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث.
لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية أو إجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.
لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا أن يصدر قرارات بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو أدوات طبية أو مهمات لازمة للمكافحة وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.
كل مخالف لأحكام البابين الثاني والثالث يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ بيسة ولا تزيد عن ريالين، وفي حالة العودة في خلال مدة سنة يجوز مضاعفة الغرامة أو توقع الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا.
كل مخالف لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن ريالين ولا تتجاوز عشرون ريالا أو بالحبس لمدة شهر وإذا كان المرض من القسم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسيلة النقل وغيرها من الأشياء التي تكون استعملت في ارتكاب الجريمة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر في: ٥ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ٨ أبريل ١٩٧٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
الكوليرا – الطاعون – التيفوس – الجدري – الجمرة الخبيثة – الحمى الراجعة – الحمى الصفراء.
الحمى المخية الشوكية – الحمى التيفودية – الحمى الباراتيفودية بأنواعها – الدفتريا – الحمى المتموجة – السقاوة – البستاكوز – التهاب المادة السنجابية الحاد – التهاب الكبد الوبائي – الالتهاب المخي الحاد – الدرن – الحمى القرمزية – الكلب – الجذام.
التسمم الغذائي الميكروبي – الحصبة – الحصبة الألمانية – السعال الديكي – النكاف الوبائي – الملاريا – التهاب رئوي حاد (فصي شعبي ورئوي) التيتانوس – الجدري الكاذب – الأنفلونزا – الحمى النفاسية – الدوسنتاريا الباسيلية والأميبية – حمى الدنج – الحمرة – الفيلاريا.
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م