التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٧٨ بتعيين سفراء غير مقيمين لسلطنة عمان لدى كل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السفير / أحمد محمد الجمالي سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية العربية السورية.

المادة ٢

يعين السفير / مال الله علي حبيب سفيرنا لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية التركية.

المادة ٣

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به، اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٨ أبريل ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/18 18/1978 78/18 18/78 ١٩٧٨/١٨ ١٨/١٩٧٨ ٧٨/١٨ ١٨/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٨ بتخويل وزير التجارة والصناعة زيادة الرسوم الجمركية في حدود ٢٥٪ على واردات المنتجات الأجنبية المنافسة والبديلة للمنتجات المحلية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ١٩٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

لوزير التجارة والصناعية زيادة الرسوم الجمركية في حدود ٢٥% على واردات المنتجات الأجنبية المنافسة والبديلة للمنتجات المحلية التي تتوافر فيها المواصفات القياسية المحددة من الجهات الحكومية المختصة.

المادة ٢

إذا رأى وزير التجارة والصناعة زيادة الرسوم الجمركية بنسبة أعلى من ٢٥% المشار إليها فعليه عرض الأمر على مجلس التنمية.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٣ أبريل ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/17 17/1978 78/17 17/78 ١٩٧٨/١٧ ١٧/١٩٧٨ ٧٨/١٧ ١٧/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٨ بتعديل الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني ٢ / ٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ١٩٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤ / ١٩٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يضاف إلى نص الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ١٩٧٧ المشار إليه النص الآتي:

على أنه يجوز النزول بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المشار إليه إلى ثلاثين ألف ريال عماني وذلك في الحالات التي توصي بها لجنة توظيف رأس المال الأجنبي وبناء على الأسباب الاقتصادية المعقولة التي تقدمها اللجنة ويقرها عليها وزير التجارة والصناعة وبعد موافقة مجلس التنمية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٢ أبريل ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/16 16/1978 78/16 16/78 ١٩٧٨/١٦ ١٦/١٩٧٨ ٧٨/١٦ ١٦/٧٨