التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٧٧ بقانون حماية المخطوطات

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ / ٧٦ والمرسوم رقم ١٤ / ٧٦ بإحداث وزارة التراث القومي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٧ في تحديد اختصاصات تلك الوزارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ الصادر بالمرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الدولية خلال دورته السادسة عشر في باريس بتاريخ ١٤ نوفمبر سنة ١٩٧٠،
وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المشار إليها.

المادة ٢

على وزير التراث القومي تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها بشأن إيداع وثيقة الانضمام لدى منظمة اليونسكو الدولية.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أكتوبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/69 69/1977 77/69 69/77 ١٩٧٧/٦٩ ٦٩/١٩٧٧ ٧٧/٦٩ ٦٩/٧٧

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون المدارس الأهلية رقم ٢ / ٧٣،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تصنف مدارس التعليم العام التي تنشئها أية جهة في السلطنة سواء كانت حكومية غير وزارة التربية والتعليم أو غير حكومية تحت اسم (المدارس الخاصة).

المادة ٢

يخضع إنشاء المدارس الخاصة إلى موافقة وزارة التربية والتعليم باعتبارها السلطة الوحيدة المشرفة على جميع مراحل التعليم وأنواعه المختلفة.

المادة ٣

يصدر وزير التربية والتعليم اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة.

المادة ٤

كل شخص يتعمد مخالفة أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم أو أحكام أي من اللوائح والأنظمة والقرارات المنصوص عليها بالمادة الثالثة منه يعاقب بغرامة قد تبلغ ٥٠٠ ريال أو بالسجن لمدة قد تبلغ ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة ٥

يلغى أي قانون أو مرسوم سابق يتعلق بالمدارس الخاصة وخاصة قانون المدارس الأهلية رقم ٢ لسنة ١٩٧٣.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ شوال ١٣٩٧هـ
الموافق: ٥ أكتوبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٧م.

1977/68 68/1977 77/68 68/77 ١٩٧٧/٦٨ ٦٨/١٩٧٧ ٧٧/٦٨ ٦٨/٧٧