التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٧٥ بإصدار قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا على الحفاظ على أمن البلاد وبناء على ما عرضه علينا المفتش العام للشرطة والجمارك.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

الموافقة على قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية لسنة ١٩٧٥.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.

صدر في: ٢٠ شعبان سنة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس سنة ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٧٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٧٥ بخصوص حذف الفقرة الخامسة والسادسة من اختصاصات محافظة العاصمة ضمن الملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد الاطلاع على المادة (٧) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وقانون الشرطة لسنة ١٩٧٣ وبناء على ما عرضه علينا المفتش العام للشرطة والجمارك.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعدل الملحق (أ) اختصاصات المجالس والوزارات من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ على النحو التالي:

١- تحذف الفقرة الخامسة والسادسة من اختصاصات محافظة العاصمة.
٢- تظل اختصاصات شرطة عمان السلطانية كما حددها قانون الشرطة رقم (٥) لسنة ١٩٧٣.

المادة ٢

يسري مفعول هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ شعبان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٠ أغسطس ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٥م.
1975/35 35/1975 75/35 35/75 ١٩٧٥/٣٥ ٣٥/١٩٧٥ ٧٥/٣٥ ٣٥/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٥ بتفويض وزير التجارة والصناعة إعطاء الترخيص المطلوب بموجب المادة (٢) من قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية، استثناء من الشرط الوارد في الفقرة (ب) من المادة (٣) من القانون المذكور

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين ١، ٣ من قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية الصادر في سنة ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

استثناء من الشرط الوارد في الفقرة (ب) من المادة (٣) من قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية يجوز لوزير التجارة والصناعة بأن يمنح الترخيص المطلوب بموجب المادة (٢) من القانون المذكور إلى شركات مؤلفة من مواطنين عمانيين ومواطنين غير عمانيين والتي يقل رأسمالها عن ٢٥ ألف ريال عماني والمدرجة بالكشف المرفق والذي يحتوي على أسماء وأصحاب (٧٦) شركة سبق للمساهمين غير العمانيين فيها ممارسة العمل التجاري في السلطنة قبل سنة ١٩٧٠.

المادة ٢

تكون مدة الترخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا المرسوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الوزير.

المادة ٣

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٠ أغسطس ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٥م.
1975/34 34/1975 75/34 34/75 ١٩٧٥/٣٤ ٣٤/١٩٧٥ ٧٥/٣٤ ٣٤/٧٥