التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٣ بالتصديق على اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم السمكي بين حكومة سلطنة عمان ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم السمكي بين حكومة سلطنة عمان ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي والموقعة في مدينة بنجلور بجمهورية الهند بتاريخ ١٩ من ذي الحجة ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ من نوفمبر ٢٠١١م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من شعبان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١١ من يونيو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم السمكي بين حكومة سلطنة عمان ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٣.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٠ / ١ / ١١٤٢ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠١٦

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٦ / ٦ / ٧ / أ / ١٣٤٠ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر الصيد باستخدام الشباك والدوابي والأقفاص بمختلف أنواعها ومسمياتها وأي معدات وأدوات صيد أخرى باستثناء الخيوط في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم.

كما يحظر حيازة الشباك والدوابي والأقفاص والمعدات والأدوات المشار إليها في المواقع الساحلية المقابلة للخورين المشار إليهما أو حملها على القوارب أثناء الدخول إليهما لممارسة الصيد فيهما.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٦ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/183 183/2013 ٢٠١٣/١٨٣ ١٨٣/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠١٥

تحميل