التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٢ بتعيين سفير متجول في وزارة الخارجية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرا متجولا في وزارة الخارجية بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٤٤ / ٢٠٢٢ بإصدار نموذج وثيقة التأمين الصحي للزائرين

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادر بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج وثيقة التأمين الصحي للزائرين، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٢م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة رقم (١١) الوارد في اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المشار إليه، النص الآتي:

المادة (١١)

يتم إثبات الموت – لغرض نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الميت – بموجب تقرير من قبل (٢) اثنين من الأطباء لا تقل درجة أي منهما، عن استشاري في تخصص أمراض الأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، على ألا يكون أي منهما عضوا في الفريق الطبي المختص في زراعة العضو أو النسيج البشري.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.