التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٥ / ٢٠٢٦ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية

2026/55 55/2026 ٢٠٢٦/٥٥ ٥٥/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية، الموقع في مدينة باريس بتاريخ ١٤ من أبريل ٢٠٢٦ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاق المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٧ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

اتفاق بين حكومة سلطنة عمان
وحكومة الجمهورية الفرنسية
بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة الجمهورية الفرنسية، ويشار إليهما فيما يأتي منفردتين بـ”الطرف” أو مجتمعتين ب “الطرفين”، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما، على أساس المنفعة المتبادلة، وفي ضوء المناقشات التي تمت بين الجانبين العماني والفرنسي بشأن التصريح لأزواج موظفي البعثات الرسمية من الطرفين بممارسة نشاط مهني في الدولة المستقبلة، قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)
التعريفات

لأغراض هذا الاتفاق:

١. يقصد بمصطلح “الزوج” الشخص الذي قبلت الدولة المستقبلة اعتماده كأحد أفراد الأسرة المباشرة التي تشكل جزءا من الأسرة المعيشية لموظف بعثة رسمية.

٢. يقصد بمصطلح “تصريح العمل” تصريح القيام بأي عمل يرتبط بنشاط ذي صفة تجارية أو مهنية مدفوع الأجر، بغض النظر عما إذا كان الزوج يعمل لحسابه الخاص أو يعمل لدى صاحب عمل.

٣. يقصد بمصطلح “موظفي البعثات الرسمية” موظفو البعثات الدبلوماسية، والمكاتب القنصلية، والبعثات لدى المنظمات الدولية، والموظفون الإداريون والتقنيون المعينون في البعثات الدبلوماسية.

المادة (٢)
منح التصاريح

١. يسمح لأزواج موظفي البعثات الرسمية لحكومة سلطنة عمان المكلفين بالعمل الرسمي في الجمهورية الفرنسية، وأزواج موظفي البعثات الرسمية لحكومة الجمهورية الفرنسية المكلفين بالعمل الرسمي في سلطنة عمان بالعمل في أراضي الدولة المستقبلة بعد الحصول على التصريح المناسب، وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

٢. تمنح حكومة سلطنة عمان تصريح عمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية لحكومة الجمهورية الفرنسية.

٣. تمنح حكومة الجمهورية الفرنسية تصريح عمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية لحكومة سلطنة عمان.

المادة (٣)
تقديم الطلبات

١. يجب تقديم طلبات تصريح العمل فيما يتعلق بأزواج موظفي البعثة الرسمية لحكومة سلطنة عمان من قبل سفارة سلطنة عمان في العاصمة باريس لدائرة المراسم في وزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.

٢. يجب تقديم طلبات تصريح العمل فيما يتعلق بأزواج موظفي البعثة الرسمية لحكومة الجمهورية الفرنسية من قبل سفارة الجمهورية الفرنسية في العاصمة مسقط لدائرة المراسم في وزارة الخارجية في سلطنة عمان.

٣. يجب أن يرسل كل طلب مع نسخة من اعتماد مقدم الطلب، صادرة من وزارة الخارجية للدولة المستقبلة.

٤. يجب أن يحدد هذا الطلب ما يأتي:

(أ) النشاط الذي يرغب مقدم الطلب في ممارسته.

(ب) معلومات عن صاحب العمل المحتمل.

(ج) أي معلومات مطلوبة في أثناء الإجراءات وفي استمارات السلطة الإدارية المعنية، بما في ذلك مستوى المرتب المنصوص عليه في عقد العمل.

٥. يجب على الزوج الراغب في تغيير صاحب العمل أو النشاط المهني، بعد الحصول على تصريح عمل، التقدم بطلب جديد للحصول على تصريح آخر.

٦. تقر حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بأهمية العمل السريع على طلبات الحصول على تصاريح العمل، وفي حال لاحظ أحد الطرفين أن لدى الطرف الآخر بعض التأخير في مدة معالجة الطلبات، مقارنة بالمدة التي يستغرقها لمعالجة الطلبات المقدمة لديه، يجوز لهذا الطرف أن يطلب إجراء مشاورات مع الطرف الآخر من أجل تقليص تلك المدة. وإذا لم يتم التوصل إلى حل خلال (٣٠) ثلاثين يوما، يجوز للطرف المعني، بعد إخطار الطرف الآخر بمدة (٣٠) ثلاثين يوما، تعليق إصدار أو تجديد تصاريح العمل بموجب هذا الاتفاق.

٧. لا يطلب أي من الطرفين من أزواج موظفي البعثات الرسمية مغادرة الدولة المستقبلة، أو الحصول على أي تأشيرة غير التأشيرة الدبلوماسية، كشرط للحصول على تصريح عمل.

المادة (٤)
الرسوم

لا يقوم أي من الطرفين، وكياناتهما الحكومية وتقسيماتهما الفرعية السياسية، بفرض أي رسوم فيما يتعلق بإصدار أو تجديد تصاريح العمل بموجب هذا الاتفاق.

المادة (٥)
التوازن في عدد التصاريح

في حالة اعتقاد أي من الطرفين بوجود عقبات إجرائية في معالجة الطلبات من قبل الطرف الآخر مؤدية إلى حصول خلل في التوازن بين عدد التصاريح التي يمنحها كل طرف، يجوز للطرف المعني أن يطلب إجراء مشاورات مع الطرف الآخر بهدف تقليص الخلل بينهما. وإذا لم يتم التوصل إلى أي حل خلال (٣٠) ثلاثين يوما يجوز للطرف المعنى أن يتخذ التدابير المناسبة لمعالجة هذا الخلل، سواء بالنسبة لطلبات الحصول على تراخيص عمل جديدة أو طلبات التجديد، ولكن بدون إلغاء أو تعديل تراخيص العمل القائمة.

المادة (٦)
الاعتراف بالوثائق الأجنبية

لا تقتضي أحكام هذا الاتفاق الاعتراف بالشهادات الأكاديمية أو التراخيص الأجنبية أو أوراق الاعتماد الأجنبية الأخرى.

المادة (٧)
الحصانات

١. لا يتمتع أزواج موظفي البعثات الرسمية، كجزء من نشاطهم المهني المدفوع الأجر، بالحصانة من الإجراءات المدنية أو الإدارية. ويمكن اتخاذ تدابير التنفيذ ضد الزوج الذي صدر ضده قرار مدني أو إداري من المحكمة، شريطة أن يتم التنفيذ بدون المساس بالحرمة التي من الممكن أن يستفيد منها مقر إقامته.

٢. يحتفظ أزواج موظفي البعثات الرسمية بجميع الامتيازات والحصانات الأخرى التي يستحقونها بموجب المعاهدات السارية، بما في ذلك الحصانة الجنائية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في ١٨ من إبريل ١٩٦١م أو غيرها من المعاهدات المعمول بها.

المادة (٨)
إيقاف التصاريح

١. يتوقف الإذن بمزاولة النشاط المهني الممنوح لزوج موظف البعثة الرسمية في التاريخ الذي يتوقف فيه موظف البعثة الرسمية عن تولي منصبه، أو في التاريخ الذي يتوقف فيه النشاط المهني أو في التاريخ الذي يتوقف فيه المستفيد عن أن يكون زوجا لموظف البعثة الرسمية، أو عند إنهاء هذا الاتفاق على النحو المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذا الاتفاق.

إلا أنه يجب مراعاة الفترة الزمنية المعقولة الواردة في المادتين (٣٩ – ٢) و (٣٩ – ٣) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في ١٨ من إبريل ١٩٦١م والمادتين (٥٣ – ٣) و (٥٣ – ٥) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة في ٢٤ من إبريل ١٩٦٣م. ولا تخول ممارسة النشاط المهني المدفوع الأجر وفقا لأحكام هذا الاتفاق أو تسمح للزوج الذي حصل على تصريح بممارسة نشاط مهني بمواصلة الإقامة في أراضي الدولة المستقبلة بعد انتهاء صلاحية التصريح، أو بعد انتهاء مهام موظف البعثة الرسمية في البعثة أو بمجرد أن يتوقف فيه المستفيد عن أن يكون زوجا لموظف البعثة الرسمية. كما أنه لا يسمح له بالاحتفاظ بهذا العمل أو بدء عمل آخر في الدولة المستقبلة بعد انتهاء صلاحية التصريح.

المادة (٩)
الضرائب والتأمينات الاجتماعية

بدون الإخلال بالاتفاقيات الدولية السارية بالنسبة إلى الطرفين، يخضع أزواج موظفي البعثات الرسمية للتشريعات المطبقة على الضرائب والتأمينات الاجتماعية في الدولة المستقبلة فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بعملهم في تلك الدولة.

المادة (١٠)
النطاق الإقليمي

تنطبق أحكام هذا الاتفاق في الجمهورية الفرنسية على أزواج موظفي البعثات الرسمية الموجودة في المقاطعات والأقاليم التابعة للجمهورية الفرنسية، وعلى أقاليم ما وراء البحار في الوحدات الإقليمية المدرجة في مرفق هذا الاتفاق.

المادة (١١)
العلاقة بالاتفاقيات الثنائية الأخرى

لا يخل هذا الاتفاق بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية الأخرى المبرمة بين الطرفين.

المادة (١٢)
فض النزاعات

يحل الطرفان أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٣)
تعديل الاتفاق

يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين، ويدخل أي تعديل يتم الاتفاق عليه وفقا للمادة (١٤) من هذ الاتفاق.

المادة (١٤)
دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدته وإنهاؤه

١. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ تلقي المذكرة الأخيرة في تبادل للمذكرات بين الطرفين، يشيران فيها أنهما استكملا إجراءاتهما القانونية الداخلية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

٢. يبقى هذا الاتفاق ساري لفترة غير محددة.

٣. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت عن طريق إخطار الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة، يتوقف تنفيذه بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ تلقي الطرف الآخر للإخطار.

حرر في باريس، فرنسا، في ١٤ أبريل ٢٠٢٦م من نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن
حكومة سلطنة عمان

خليفة بن علي بن عيسى الحارثي
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية

عن
حكومة الجمهورية الفرنسية

مارتن برينز
الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية

مرفق
المقاطعات والأقاليم التابعة للجمهورية الفرنسية
التي ينطبق عليها هذا الاتفاق

(أ) غوادلوب.

(ب) مارتينيك.

(ج) ريونيون.

(د) غيانا.

(هـ) مايوت.